Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 506

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة

بإسناد فيه حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أخرى مرسلة.

قال الحافظ (¬١): "فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة. ولفظ أبي هريرة عند مسلم (¬٢) أصرح من حديث الباب، وهو قوله: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقًا" انتهى.

وكأن البخاري أشار بترجمة الباب (¬٣) بقوله: باب كراهة الصلاة في المقابر إلى حديث أبي سعيد المتقدم لما لم يكن على شرطه.

٢٢/ ٦١٥ - (وَعَنْ جنْدَبِ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَليِّ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٤) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: "إنَّ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنبِيائِهمْ وَصالحِيهمْ مَساجد ألَا فَلَا تَتَّخِذوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِّي أنْهاكمْ عَنْ ذلِكَ". رَوَاه مُسْلمٌ) (¬٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 506 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.