وأما في بطن الوادي فورد في بعض طرق حديث الباب بدل المقبرة. قال الحافظ (¬٢): وهي زيادة باطلة لا تعرف.
وأما الصلاة في الأرض المغصوبة (¬٣) فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه.
وأما الصلاة في مسجد الضرار (¬٤) فقال ابن حزم (¬٥): إنه لا يجزئ أحدًا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ (¬٦) فصح أنه ليس موضع صلاة.
وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال: بيت نار، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (¬٧).
وزاد ابن حزم (¬٨) فقال: لا تجوز الصلاة في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدين أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 522 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1475)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.