Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 522

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة

ماجه (¬١) وفي إسناده من لم يسم.

وأما في بطن الوادي فورد في بعض طرق حديث الباب بدل المقبرة. قال الحافظ (¬٢): وهي زيادة باطلة لا تعرف.

وأما الصلاة في الأرض المغصوبة (¬٣) فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه.

وأما الصلاة في مسجد الضرار (¬٤) فقال ابن حزم (¬٥): إنه لا يجزئ أحدًا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ (¬٦) فصح أنه ليس موضع صلاة.

وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال: بيت نار، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (¬٧).

وزاد ابن حزم (¬٨) فقال: لا تجوز الصلاة في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدين أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 522 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.