Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 528

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب السابع] باب صلاة التطوع في الكعبة

وقال ابن حبان (¬١): "الأشبه عندي في الجمع أن يجعل [الخبرَين] (¬٢) في وقتين، فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها لأن ابن عبالص نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضًا فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض".

قال الحافظ (¬٣): وهذا جمع حسن لكن تعقبه النووي (¬٤) بأنه لا خلاف أنه ﷺ دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع.

ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة (¬٥) عن غير واحد من أهل العلم أنه ﷺ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. وأما يوم حج فلم يدخلها وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين وبكون المراد بالوحدة وحدة السفر لا الدخول (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 528 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.