[الباب الثامن] باب الصلاة في السفينة
٢٧/ ٦٢٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (¬١) قالَ: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ كَيْفَ أصَلِّي في السَّفينَة؟ قالَ: "صَل فِيها قائمًا، إلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ (¬٢) والْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله في الْمُسْتَدْركَ (¬٣) على شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ).
الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر وقال: على شرط مسلم، قال: وهو شاذّ بمرّة.
الحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السفينة ولا يجوز القعود إلا