استطعت وإلا فأوم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك" قال أبو حاتم (¬١): الصواب أنه موقوف ورفعه خطأ.
[الباب التاسع] باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر
٢٨/ ٦٢١ - (عَن يَعْلى بْنِ مُرَّةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٢) أنَّ النَّبيَّ ﷺ انتَهى إلَى مَضيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ على رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فأمَرَ الْمُؤذِّنَ فأذَّنَ وَأَقَامَ ثم تَقَدَّمَ رَسُولُ الله ﷺ على رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئ إيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) والتِّرمِذِيُّ) (¬٤). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي (¬٥) والدارقطني (¬٦)، وقال الترمذي (¬٧): حديث غريب تفرَّدَ بهِ عُمَرُ بنُ الرماحِ. وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق (¬٨)، وحسنه النووي (¬٩)، وضعفه البيهقي (¬١٠).
وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع.