Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 589

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الخامس عشر] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها

على الكفار الذين هجوا رسول الله ﷺ وفي الترمذي (¬١) عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ ينصب لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار) وأخرجه الحاكم في المستدرك (¬٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وقد تقدم الجمع بين حديث الباب وبين ما يعارضه.

٥٢/ ٦٤٥ - (وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم [- رضي الله تعالى عنه -] (¬٣) عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخْرَى. مُتَّفَقٌ عَليهِ) (¬٤). [صحيح]

قوله: (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي (¬٥): فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك.

قال الحافظ (¬٦): الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزَم به البيهقي (¬٧) والبغوي (¬٨) وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال (¬٩) ومن تبعه بأنه منسوخ.

ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في مسلم (¬١٠) وسنن أبي داود (¬١١) عام، وفعله ﷺ لذلك مقصور عليه فلا يؤخذ من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 589 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.