Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 596

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الخامس عشر] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها

والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة (¬١).

قال المصنف (¬٢) ﵀ [تعالى] (¬٣): وقد ثبت أن النبي ﷺ (أسر ثمامة بن أثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه) (¬٤) وثبت عنه أنه نثر مالًا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه انتهى.

قلت: ربط ثمامة ثابت في الصحيحين (٣) بلفظ (بعثَ النبيُّ ﷺ خيلًا قِبَلَ نجدٍ، فجاءتْ برجُلٍ من بني حنيفةَ يقالُ له ثُمامةُ بنُ أثالٍ، فربطوه بسارية من سَوَاري المسجدِ، فاغتسلَ ثم دخلَ فقالَ: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله).

• ونثر المال في المسجد وقسمته ثابت في البخاري (¬٥) وغيره بلفظ: (أتى النبي ﷺ بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد) وكان أكثر مال أتي به رسول اللَّه ﷺ، ثم ساق القصة بطولها.

والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد والمسلم بالأولى وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونثرها فيها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 596 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.