Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 12

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سابعا] أبواب استقبال القبلة
  3. [الباب الأول] باب وجوبه للصلاة

وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، وقد عرَّفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده (¬١)، ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السَّرِيَّة الذي أخرجه الترمذي (¬٢) وأحمد (¬٣) والطبراني (¬٤) من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: (كنا مع النبي ﷺ في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، [فصلى] (¬٥) كل رجل منا على حِياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾) (¬٦).

فإن الاستقبال لو كان شرطًا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، مع أن الهادوية يوافقون في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم: إن الاستقبال شرط.

وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه:

(منها) حديث جابر عند البيهقي (¬٧) بلفظ: (صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد).

وله طريق أخرى عنه (¬٨) بنحو هذه وفيها أنه قال ﷺ: (قد أجزأت صلاتكم) ولكنه تفرد به محمد بن سالم (¬٩)، ومحمد بن عبيد الله العرزمي (¬١٠) عن عطاء وهما ضعيفان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 12 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.