(ومنها) جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ في أمر القبلة (¬١)، لأن الأنصار تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد، ونظره الحافظ وقال: يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق.
(ومنها) جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها.
(ومنها) جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواحد، وتقريره أن النبي ﷺ لم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر الواحد (¬٢).
وأجيب عن ذلك بأن الخبر المذكور احتف بالقرائن والمقدمات التي أفادت القطع لكونه في زمن تقلب وجهه ﷺ في السماء ليحوَّل إلى جهة الكعبة، وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت، فلما فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه.
وأجاب العراقي بأجوبة أخر:
(منها) أن النسخ بخبر الواحد كان جائزًا على عهد النبي ﷺ وإنما امتنع بعده.
قال الحافظ (¬٣): ويحتاج إلى دليل.
(ومنها) أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم أعلم الناس بإطالته وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 18 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1567)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.