صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع، وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة.
والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.
٨/ ٦٦١ - (وَعَن أنَسِ بْنِ مالِكٍ [﵁] (¬١) قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا أرَادَ أَنْ يصلِّيَ على رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَكَبّرَ لِلصَّلَاةِ ثمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فصَلَّى حَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ) (¬٣) [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا لشيخان (¬٤) بنحو ما هنا.
وأخرجه أيضًا النسائي (¬٥) من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال (¬٦): حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف.
وأَما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس.
والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا.