الإحرام، قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار (¬١) والنيسابوري (¬٢) من أصحابنا أصحاب الوجوه.
وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولًا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيًا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم، ولم يتفرد النووي بحكاية الإجماع، فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم (¬٣) وابن المنذر (¬٤) وابن السبكي (¬٥).
وكذا حكى الحافظ في الفتح (¬٦) عن ابن عبد البر أنه قال: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.
قال الحافظ (¬٧): وممن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا، نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين (¬٨) عن الإمام أحمد.
وقال ابن عبد البر (¬٩): كل من نقل [عنه] (¬١٠) الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي.
قال الحافظ (¬١١): ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم تاركه، ونقل