Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 52

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثالث] باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه

وقال محمد بن نصر المروزي (¬١): أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة، وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن قاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحك الترمذي (¬٢) عن مالك غيره.

ونقل الخطابي (¬٣) وتبعه القرطبي في المفهم (¬٤) أنه آخر قول مالك. وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي (¬٥) وأحمد (¬٦) وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأوسط.

قال النووي (¬٧): وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه كان يفعله، رواه البخاري (¬٨).

وصح أيضًا من حديث أبي حميد الساعدي رواه أبو داود (¬٩) والترمذي (¬١٠) بأسانيد صحيحة وسيأتي ذلك (¬١١).

وقال أبو حنيفة (¬١٢) وأصحابة وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام.

قال النووي (¬١٣): وهو أشهر الروايات عن مالك، واحتجوا على ذلك

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 52 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.