وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله، وقال: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به.
قال ابن رسلان: ولعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة (¬١).
والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربعة المواطن، وقد عرفت الكلام على ذلك.
قال المصنف (¬٢) رحمه الله تعالى: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حُمَيد الساعدي وسنذكره (¬٣) إن شاء الله. انتهى.
١٠/ ٦٧١ - (وَعَنْ أبِي قِلَابَةَ [﵁] (¬٤) أنهُ رَأَى مالِكَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ إذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَنَعَ هكَذا. مُتَّفَقٌ علَيْهِ (¬٥). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ أن رَسولَ الله ﷺ كانَ إذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِما أذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ من الرُّكُوعِ، فقالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أحمَدُ (¬٦) ومُسْلِمٌ (¬٧). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لَهُما (¬٨): حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما فُرُوعَ أُذُنَيْهِ). أصحيح،
قوله: (إذا صلى كبر)، في رواية مسلم (¬٩): "ثم كبر".
وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع هل يكون قبل التكبير أو بعده أَو مقارنًا له.