الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب (¬٢). والكلام على أطراف هذا الحديث محله الوضوء. ومحل الحجة منه: (مسح رأسه بما بقي من وضوء في يده)، فإنه مما استدل به على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به.
قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي ﷺ مسح رأسه بماء غير فضل يديه كحديث مسلم (¬٣): "إن النبي ﷺ مسحَ برأسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْل يَدَيْهِ"، وأخرج الترمذي (¬٤) من حديث عبد الله بن زيد أنه: رَأى النبيَّ ﷺ تَوَضأ وأنهُ مَسَحَ
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 172 (SanadKitab #1218, hlm. urut 162)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.