Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 164

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب العاشر] باب [وجوب] قراءة الفاتحة

وقَدْ سَبَقَ مثْلُهُ مِنْ حدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) (¬١). [صحيح]

الحديث أخرجه [أيضًا] (¬٢) ابن ماجه من طريق محمد بن إسحق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة.

ومحمد بن إسحق فيه مقال مشهور (¬٣)، ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المتقدم (١) الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ: "من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج".

وتقدم هنالك أيضًا ضبط الخداج وتفسيره.

ويشهد له أيضًا ما أخرجه البيهقي (¬٤) عن علي [﵇] (¬٥) مرفوعًا بلفظ: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج".

والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة.

وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان.

وردّ بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة (¬٦) وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة.

٣٤/ ٦٩٥ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [﵁] (¬٧) أن النَّبيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنادِي لَا صلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةِ فاتِحَةِ الْكِتابِ فَمَا زَادَ. رَوَاهُ أحمدُ (¬٨) وأبُو دَاوُدَ) (¬٩). [صحيح لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 164 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.