Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 182

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه

حديث أبي هريرة أنه قال: "إن أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة".

قال الحافظ (¬١): وهذا هو المعروف - عن أبي هريرة - موقوف، وأما المرفوع فلا أصل له، وقال الرافعي (١) تبعًا للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج به، وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام (¬٢) عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام.

وحكاه في الفتح (¬٣) عن جماعة من الشافعية، وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية ورجحه المقبلي (¬٤).

قال: وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.

قال العراقي في شرح الترمذي (¬٥) بعد أن حكى عن شيخه السبكي: أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه: وهو الذي نختاره اهـ.

فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء.

وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة (¬٦) حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال له ﷺ: "زادك الله حرصًا ولا تعد" ولم يأمره بإعادة الركعة، فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها.

والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدًا به أم لا، كما في حديث: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا". أخرجه أبو داود (¬٧) وغيره

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 182 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.