Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 184

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه

عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحًا ويذهب إلى خلافه.

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة (¬١) وأبي هريرة (¬٢) المتفق عليهما بلفظ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

قال الحافظ (¬٣) في الفتح: قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته القيام والقراءة فيه، ثم قال: وحجة الجمهور حديث أبي بكرة (¬٤)، وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم [به] (¬٥). وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة (¬٦) في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور، وقد كتبت أبحاثًا في الجواب عليها (¬٧).

٣٩/ ٧٠٠ - (وَروَى عبْدُ الله بْن شَدَّادٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ كانَ لهُ إمامٌ فَقرَاءَةُ الإمامِ لهُ قِراءَةٌ" رواه الدارقطني (٨). وقَدْ رُوِيَ مُسْندًا مِنْ طُرُق كُلُّها ضِعافٌ، والصَّحيحُ أنهُ مُرْسلٌ). [حسن بطرقه وشواهده]

الحديث [قال الدارقطني (¬٨): لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 184 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.