Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 204

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الرابع عشر] باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟

به، الحديث، وهو كما قال الخطابي (¬١): وهم من ابن عباس وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة (¬٢) وخباب بن الأرت (¬٣) وغيرهما والإثبات مقدم على النفي.

وقد تردد ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو داود (¬٤) أنه قال: لا أدري أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك.

قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) فيه دلالة على جواز الجهر في السرية وهو يرد على من جعل الإسرار شرطًا لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو.

وقوله: أحيانًا يدل على أنه تكرر ذلك منه.

قوله: (ويطوّل في الركعة الأولى) استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين.

وقد قيل: إن المستحب التسوية بين الأوليين.

واستدلوا بحديث سعد عند البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦) وغيرهما وسيأتي (¬٧).

وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم (¬٨) وأحمد (¬٩) أنه كان ﷺ يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية.

وفي رواية لابن ماجه (¬١٠) إن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.