٦١/ ٧٢٢ - (وعنْ أبي هرَيْرَةَ [﵁] (¬١) أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرأَ الْقرْآنَ غَضًا كما أنْزلَ فَلْيَقْرَأْهُ على قِراءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبدٍ". رَوَاهُ أحمَدُ) (¬٢).
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو يعلى (¬٣) والبزار (¬٤) وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك (¬٥).
لكنه أخرجه بهذا اللفظ البزار (¬٦) والطبراني في الكبير (¬٧) والأوسط (¬٨) من حديث عمار بن ياسر قال في مجمع الزوائد (¬٩): ورجال البزار ثقات.
قوله: (ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعًا في عصره ﷺ إلا هؤلاء الأربعة.
والمصنف ﵀ عقد هذا الباب للرد على من يقول: إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القرّاء المشهورين، قالوا: لأن ما نقل أُحاديًا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها، فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه.
وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري (¬١٠) فقال في النشر: زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم.