Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 260

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب الذكر في الركوع والسجود

قوله: (وذلك أدناه في الموضعين) أي أدنى الكمال وفيه إشعار، بأنه لا يكون المصلي متسننًا بدون الثلاث.

وقد قال الماوردي (¬١): إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس، ولو سبح مرة حصل التسبيح.

وروى الترمذي (¬٢) عن ابن المبارك وإسحق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري (¬٣).

ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد.

وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على الثلاث فمما لا دليل عليه.

٧٧/ ٧٣٨ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أنَس [﵃] (¬٤) قالَ: ما صَلَّيْت وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ أشْبَهَ صَلَاة بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ هذَا الْفَتَى - يَعْنِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: فَحَزَرْنَا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وفي سُجُودِهِ عَشْرَ تسْبيحاتٍ. رَواهُ أحمد (¬٥) وأبُو دَاوُدَ (¬٦) والنَّسَائِيُّ) (¬٧). [ضعيف]

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني (¬٨) قال أبو حاتم (¬٩): صالح الحديث. وقال النسائي (٧): ليس به بأس وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث.

قوله: (فحزرنا) أي قدَّرنا.

قوله: (عشر تسبيحات) قيل فيه: حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 260 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.