Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 191

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [أولا]: أبواب المياه
  3. [الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
  4. [اختلاف العلماء في الماء الذي تقع فيه النجاسة]

من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه، إذ تستعمل النجاسة باستعماله (¬١). وقد قال تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (¬٢) ولخبر الاستيقاظ (¬٣)، وخبر الولوغ (¬٤) ولحديث: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم" (¬٥) وحديث القلَّتين (¬٦) ولترجيح الحظر، ولحديث: "استفتِ قلبكَ وإنْ أفتاكَ المفتون" عند أحمد (¬٧) وأبي يعلى (¬٨) والطبراني (¬٩) وأبي نعيم مرفوعًا، وحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، أخرجه النسائي (¬١٠) وأحمد (¬١١) وصححه ابن حبان (¬١٢) والحاكم (¬١٣) والترمذي (¬١٤) من حديث

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 191 (SanadKitab #1218, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.