ومعناه بالفتح: الحظ والغنى والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح، وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما ينفعه الرحمة (¬١).
والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا.
وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك.
[الباب الخامس والعشرون] باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض
٨٢/ ٧٤٣ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [﵁] (¬٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى صلاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيم صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ". رَوَاهُ أحمدُ) (¬٣). [حسن]
٨٣/ ٧٤٤ - (وَعَنْ عَليِّ بْنِ شَيْبَانَ [﵁] (٢) أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٤) وابْنُ مَاجَهْ) (¬٥). [صحيح]
٨٤/ ٧٤٥ - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ [﵁] (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُجْزِئُ صلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ (¬٦)