وعن حذيفة عند أحمد (¬١) والبخاري (¬٢) وسيأتي (¬٣).
وعن أبي قتادة عند أحمد (¬٤).
وعن أبي سعيد عنده (¬٥) أيضًا وسيأتيان (¬٦).
وعن عبد الرحمن بن شبل عن أبي داود (¬٧) والنسائي (¬٨) وابن ماجه (¬٩).
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع، والاعتدال بين السجدتين وإلى ذلك ذهبت العترة (¬١٠) والشافعي (¬١١) وأحمد (¬١٢) وإسحق وداود (¬١٣) وأكثر العلماء قالوا: ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الباب لما قررناه غير مرة من أن النفي إن لم يمكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليها.
وقال أبو حنيفة (¬١٤): وهو مروي عن مالك (¬١٥) أن الطمأنينة في الموضعين غير واجبة بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع أَجزأه ولو كحد السيف.
واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (¬١٦) وقد عرفناك في