Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 275

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب السادس والعشرون] باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه

عن أبيه (¬١): أنه منكر.

[و] (¬٢) الحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٣) وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر (¬٤) عن عمر بن الخطاب (¬٥) والنخعي (¬٦) ومسلم بن يسار (¬٧) وسفيان الثوري (¬٨) وأحمد (¬٩) وإسحاق (٨) وأصحاب الرأي (٨). قال: وبه أقول (¬١٠).

وذهبت العترة (¬١١) والأوزاعي (¬١٢) ومالك وابن حزم (¬١٣) إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد (¬١٤) وروى الحازمي (¬١٥) عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث.

واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي (¬١٦) وهو أقوى لأن له شاهدًا من حديث ابن عمر (¬١٧)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 275 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.