تعقيب السجود بالبسط، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولًا لمحل النزاع وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه، وقد عورض هذا الحديث بحديث خباب بن الأرت عند الحاكم في الأربعين (¬١) والبيهقي (¬٢) بلفظ: شكوْنَا إلى رسولِ الله ﷺ حرَّ الرمضاءِ، في [جباهِنا] (¬٣) وأكُفِّنا فلم يُشْكِنَا (¬٤).
وأخرجه مسلم (¬٥) بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا. ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل كما تقدم أنه كان ﷺ يصلي على الخمرة (¬٦)، وذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص (¬٧).
وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل (¬٨) عن صالح بن خيوان السبائي "أن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 293 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1842)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.