Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 296

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثامن والعشرون] باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه

٩٤/ ٧٥٥ - (وَعَنْ ابْن عَباسٍ [﵄] (¬١) قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول الله ﷺ في يَوْمٍ مَطير وَهُوَ يَتَّقي الطِّين إِذَا سَجَدَ بِكِسَاء عليهِ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إلى الأرضِ إذا سَجَدَ. رَوَاهُ أَحمَدُ) (¬٢) [حسن]

الحديث أخرج نحوه ابن أبي شيبة (¬٣) عنه بلفظ أن: النبي ﷺ صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها.

وأخرجه بهذا اللفظ أحمد (¬٤) وأبو يعلى (¬٥) والطبراني في الأوسط (¬٦) والكبير (¬٧). قال في مجمع الزوائد (¬٨): رجال أحمد رجال الصحيح.

والحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر. إما عذر المطر كما في حديث الباب أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة (٢).

وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلًا به، وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال: إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أَن لا يكون بينها وبين الأرض حائل، وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها.

٩٥/ ٧٥٦ - (وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبد الرَّحمنِ [﵄] (١) قَالَ: جاءَنا النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بنا في مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ في ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٩) وابْنُ مَاجَهْ (¬١٠) وقالَ: على ثَوْبِهِ). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 296 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.