Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 305

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثلاثون] باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما

المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة. وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث (¬١) من أبواب صفة الصلاة.

قوله: (ثلاثًا) في رواية للبخاري (¬٢): "فقال في الثالثة، أو في التي بعدها"، وفي أخرى له (¬٣): "فقال في الثانية أو. في الثالثة" ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها ولكونه ﷺ كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه.

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر).

في رواية للبخاري (¬٤): "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر"، وهي في مسلم (¬٥) أيضًا كما قال المصنف.

وفي رواية للبخاري (¬٦) أيضًا والترمذي (¬٧) وأبي داود (٨): "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم".

والمراد بقوله: "ثم تشهد" الأمر بالشهادتين عقب الوضوء لا التشهد في الصلاة، كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبًا على الوضوء، ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود (¬٨).

والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة.

وفي رواية للنسائي (¬٩) وأبي داود (٨): "ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه" إلا أنه قال النسائي: يمجده مكان يثني عليه، ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدل على وجوبه، وقد تقدم البحث عن ذلك.

وظاهر قوله "فكبر" في رواية حديث الباب (¬١٠) وجوب تكبيرة الافتتاح وقد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 305 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.