Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 322

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثالث والثلاثون] باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو

أوله وهي: "إذا قعدتم في كل ركعتين" فإنها لم تكن عند غيرهما بهذا اللفظ، وهو عند الترمذي (¬١) بلفظ: قال: "علمنا رسول الله ﷺ إذا قعدنا في الركعتين"، وفي رواية أخرى للنسائي (¬٢) بلفظ: "فقولوا في كل جلسة".

وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله: فليتخير فقد اتفق على إخراجه الجماعة كلهم (¬٣)، وسيذكره المصنف.

وأما زيادة قوله: (ثم ليتخير) إلى آخر الحديث، فأخرجها البخاري (¬٤) بلفظ: "ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به".

وفي لفظ له (¬٥): "ثم يتخير من الثناء ما شاء"، وأخرجها أيضًا مسلم (¬٦) بلفظ: "ثم يتخير من المسألة ما شاء".

وفي رواية للنسائي (¬٧) عن أبي هريرة: "ثم يدعو لنفسه بما بدا له". قال الحافظ (¬٨): إسنادها صحيح.

وفي رواية أبي داود (¬٩): "ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه".

قوله: "فقولوا: التحيات" فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط وهو أحمد (¬١٠) في المشهور عنه والليث وإسحق، وهو قول للشافعي (¬١١)، وإليه ذهب داود وأبو ثور، ورواه النووي (¬١٢) عن جمهور المحدثين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 322 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.