Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 347

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الخامس والثلاثون] باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره

علينا التشهد: "السلام على عباد الله" الحديث أخرجه الدارقطني (¬١) والبيهقي (¬٢) وصححاه وهو مشعر بفرضية التشهد (¬٣).

وأجاب عن ذلك القائلون، بعدم الوجوب بأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء (¬٤)، وعن قول ابن مسعود بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البر ولكن هذا لا يعد قادحًا.

وأما الاعتذار بعدم الذكر في حديث المسيء فصحيح إلا أن يعلم تأخر الأمر بالتشهد عنه كما قدمنا.

وأما الاعتذار عن الوجوب بأن الأمر المذكور صرف لهم عما كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم، فلا يدل على الوجوب، أو بأن قول ابن عباس "كما يعلمنا السورة" (¬٥) يرشد إلى الإرشاد لأن تعليم السورة غير واجب فمِمَّا لا يعوّل عليه.

ومن جملة ما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما ثبت في بعض روايات حديث المسيء (٤) من قوله ﷺ: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك".

ويتوجه على القائلين بالوجوب إيجاب جميع التشهد وعدم التخصيص بالشهادتين كما قالت الهادوية (¬٦) بنفس الدليل الذي استدلوا به على ذلك.

وقد اختلف العلماء في الأفضل من التشهدات، فذهب الشافعي (¬٧) وبعض أصحاب مالك (¬٨) إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظ "المباركات" فيه كما يأتي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 347 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.