Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 367

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثامن والثلاثون] باب ما جاء في الصلاة على رسول الله ﷺ

"فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" قرينة صالحة لحمله على الندب.

ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: "إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن [تقوم] (¬١) فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد" أخرجه أحمد (¬٢) وأبو داود (¬٣) والترمذي (¬٤) والدارقطني (¬٥) وفيه كلام يأتي إن شاء الله في باب كون السلام فرضًا (¬٦).

وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه ﷺ من أجل الطاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق وإنما نزعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقوّل على الله بما لم يقل ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير.

وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث: "إنَّ النبي ﷺ كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف". أخرجه أبو داود (¬٧) والترمذي (¬٨) والنسائي (¬٩) وليس فيه إلا مشروعية التخفيف وهو يحصل بجعله أخف من مقابله: أعني التشهد الأخير.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 367 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.