Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 399

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثاني والأربعون] باب الخروج من الصلاة بالسلام

وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينًا وشمالًا وتلقاء وجهه (¬١).

واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها.

قال ابن المنذر (¬٢): أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

وقال النووي في شرح مسلم (¬٣): أجمع العلماء الذين يعتدّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة.

وحكى الطحاوي (¬٤) وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا وهي رواية عن أحمد (¬٥)، وبها قال بعض أصحاب مالك (¬٦)، ونقله ابن عبد البر (¬٧) عن بعض أصحاب الظاهر، وإلى ذلك ذهبت الهادوية (¬٨).

وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضًا (¬٩)، وسنتكلم ههنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول: احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة.

واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمة (¬١٠).

واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأنّ في ذلك جمعًا بين الروايات.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 399 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.