Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 413

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الرابع والأربعون] باب في كون السلام فرض

قال البيهقي (¬١): إن تعليم النبي ﷺ التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم فرض بعد ذلك. وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب.

وقال البيهقي في المعرفة (¬٢): ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية.

وقال النووي في الخلاصة (¬٣): اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى.

وقد رواه عن الحسن بن الحر حسين الجعفي ومحمد بن عجلان ومحمد بن أبان فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك.

والحديث يدل على عدم وجوب السلام. وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة (¬٤) والناصر (¬٥)، وروى ذلك الترمذي (¬٦) عن أحمد وإسحق بن راهويه، ورواه أيضًا عن بعض أهل العلم.

قال العراقي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود.

وذهب إلى الوجوب أكثر العترة (¬٧) والشافعي (¬٨).

قال النووي في شرح مسلم (¬٩): وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

واحتجوا بحديث "تحليلها التسليم" (¬١٠) وهو لا ينتهض للاحتجاج به إلا بعد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 413 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.