Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 436

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب السادس والأربعون] باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين

رجليه) (¬١) وقوله: (قبل أن ينصرف) (¬٢) كان معارضًا.

ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ كان، أو على ما عدا ما ورد مقيدًا بذلك من الصلوات أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيد لا ينافي الإسراع فإن اللبث مقدار ما تنصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك.

١٥٠/ ٨١١ - (وَعَنْ سَمُرَةَ [﵁] (¬٣) قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا صَلَّى صلَاة أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْههِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ) (¬٤) [صحيح]

١٥١/ ٨١٢ - (وَعَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب [﵁] (٣) قالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسُول الله ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَليْنا بِوَجْهِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥) وأَبُو دَاوُدَ) (¬٦) [صحيح]

الحديث الأول ذكره البخاري في الصلاة (¬٧) بهذا اللفظ وذكره في الجنائز (¬٨) مطوّلًا، وهو يدل على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان كما تقرر في الأصول.

قال النووي (¬٩): المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة انتهى.

قيل: والحكمة في استقبال المؤتمين أن يعلمهم، ما يحتاجون إليه وعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله ﷺ من الصلاحية للتعليم والموعظة.

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 436 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.