Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 446

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب التاسع والأربعون] باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه

وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضًا الحاكم (¬١) وصححه السيوطي (¬٢).

والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح.

وقد أخرجه أبو داود (¬٣) والترمذي (¬٤) وحسنه والنسائي (¬٥) والحاكم (¬٦) وصححه عن ابن عمرو أنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ يعقد التسبيح) زاد في رواية لأبي داود (¬٧) وغيره (بيمينه) وقد علل رسول الله ﷺ ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات: يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى.

والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره ﷺ للمرأتين على ذلك. وعدم إنكاره والإرشاد إلى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 446 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.