Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 459

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الأول] باب النهي عن الكلام في الصلاة

واستدلوا بما أخرجه أبو داود (¬١) والنسائي (¬٢) والترمذي (¬٣) وحسنه عن صهيب أنه قال: (مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة) قال الراوي عنه: ولا أعلمه إلا قال: (إشارة بأصبعه) وسيأتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصلاة لرد السلام (¬٤).

٣/ ٨٢٤ - (وَعَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الحَكَمِ السُّلَميِّ [﵁] (¬٥) قالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذْ عَطِسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ الله، فَرَمَانِي الْقَوْمِ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أماهُ ما شَأْنكُمْ تَنْظُرُونَ إِليَّ!، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهِمْ على أفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُونَنِي لكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبِأَبِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعلمًا قَبلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَن تَعْلِيمًا منْهُ، فَوَاللَّه ما كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: (إِنَّ هذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّما هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٦) وَمُسْلِمٌ (¬٧) والنَّسَائِيُّ (¬٨) وأَبُو دَاوُدَ (¬٩) وقالَ: لا يحِلُّ مَكَانَ لَا يَصْلُحُ.

وفي رِوَايَةٍ لأحمَدَ (¬١٠): إنَّما هِيَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (¬١١) والبيهقي (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 459 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.