Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 467

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الثالث] باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة

واستدلوا أيضًا بما رواه البزار في مسنده (¬١) عن أنس بن مالك رفعه قال: (ثلاثة من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، قال البزار: ذهبت عني الثالثة) وفي إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف (¬٢).

ولأنس حديث آخر عند البيهقي (¬٣) قال: قال رسول الله ﷺ: (من ألهاه شيء في صلاته فذلك حظه والنفخ كلام) وفي إسناده نوح بن أبي مريم وهو متروك الحديث لا يحتج به (¬٤).

وروى البزار (¬٥) من حديث بريدة أن رسول الله ﷺ قال: (ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائمًا أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده). قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح، ورأيت بخط الحافظ على كلام زين الدين ما لفظه: قوله: ورجاله رجال الصحيح، ليس بصحيح اهـ.

وقال البزار (¬٦): لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد بن عبيد الله.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 467 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.