Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 509

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الثالث عشر] باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر

فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يُسْجَد عليها".

وقال النووي (¬١): لأنَّه ينافي التواضع ويشغل المصلي.

قوله: (فلا يمسح الحصى) التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور.

ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب (¬٢) في الرجل يسوّي التراب.

والمراد بقوله: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة" الدخول فيها فلا يكون منهيًا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله، ويحتمل أن المراد: قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها.

قال العراقي: والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب (٢) فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي.

[الباب الثالث عشر] باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر

٣٤/ ٨٥٥ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ [﵄] (¬٣) أنَّهُ رَأَى عبْدَ الله بْن الحَارثِ يُصَلِّي وَرَأسُهُ مَعْقُوصٌ إلى وَرَائهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لهُ الآخَرُ، ثمَّ أقْبَلَ على ابْنِ عباس فَقَالَ: ما لَكَ وَرَأسِي؟ قالَ: إني سمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يقُولُ: "إنَّما مثَلُ هذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلي وَهُوَ مكْتُوفٌ" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) ومسلم (¬٥) وأبُو دَاوُدَ (¬٦) والنَّسائيُّ) (¬٧). [صحيح]

٣٥/ ٨٥٦ - (وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ [﵁] (٣) قالَ: نَهى النَّبيُّ ﷺ أَنْ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 509 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.