Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 531

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب السابع عشر] باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها

من طريق أبي جعفر الرازي (¬١) قال فيه عبد الله بن أحمد: ليس بالقوي. وقال علي بن المديني: إنه يخلط. وقال أبو زرعة: يهيم كثيرًا. وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيء الحفظ. وقال ابن معين: ثقة ولكنه يخطئ. وقال الدوري: ثقة ولكنه يغلط، وحكى الساجي أنه قال: صدوق ليس بالمتقن، وقد وثقه غير واحد.

ولحديثه هذا شاهد (¬٢) ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة.

قال الحافظ (¬٣): ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي ﷺ لم يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا إنما قنت شهرًا واحدًا يدع على حي من أحياء المشركين (¬٤).

وقيس وإن كان ضعيفًا لكنه لم يتهم بكذب (¬٥).

وروى ابن خزيمة في صحيحه (¬٦) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن "النبي ﷺ لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم".

فاختلفت الأحاديث عن أَنس واضطربت، فلا يقوم [لمثل] (¬٧) هذا حجة، انتهى.

إذا تقرر لك هذا علمت أَن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل وأنَّه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة.

وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيحه (٦) وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 531 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.