Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 538

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب السابع عشر] باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها
  4. [نسخ القنوت بلعن المستحقين]

ولأبي داود (¬١): "قنت رسول الله ﷺ في صلاة العتمة شهرًا" أو نحوه لمسلم.

ولكن هذا لا ينفي كونه ﷺ قنت في غير العشاء.

وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع.

قوله: (في الركعة الآخرة) قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده.

قوله: (فيدعو للمؤمنين) هم من كان مأسورًا بمكة، والكفار كفار قريش كما بينه البخاري (¬٢) في تفسير سورة آل عمران.

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل (¬٣)، وقد تقدم الكلام عليه، وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة.

٤٩/ ٨٧٠ - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ [﵄ [(¬٤) قال: "قنَتَ رَسُولُ الله ﷺ شَهْرًا مُتَتابعًا في الظُّهْرِ والعَصْر والْمغْرب والعِشَاءِ والصُّبْحِ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ، إذَا قالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حمدَهُ" مِنَ الرَّكعَةَ الآخرَةِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، على حيّ مِنْ بَني سُلَيْمٍ على رِعْلٍ وَذكْوَانَ وعُصَيَّةَ ويُؤمّن مَنْ خلْفَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (¬٥) وأَحمَدُ (¬٦) وَزَادَ: أَرْسَلَ إلَيْهمْ يَدْعُوهُمْ إلى الإِسلامِ فَقَتَلُوهُمْ، قالَ عكرمَة: كانَ هذا مِفْتاحُ القُنوتِ).

الحديث أخرجه أبو داود (٤) من طريق هلال بن خبَّاب عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه أيضًا الحاكم (¬٧) وليس في إسناده مطعن [إلا هلال بن خبَّاب (¬٨)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 538 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.