Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 19

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها

قوله: (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ أبي داود (¬١) وابن حبان (¬٢)، ولفظ ابن ماجه (¬٣): "فإن لم يجد".

قوله: (فليخط) هذا لفظ ابن ماجه (٣)، ولفظ أبي داود (١): "فليخطط".

وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه (¬٤) قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضًا مثل الهلال.

وسمعت مسددًا قال: بل الخط بالطول. اهـ.

فاختار أحمد (¬٥) أن يكون مقوّسًا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب.

واختار مسدد أن يكون مستقيمًا من بين يديه إلى القبلة.

قال النووي (¬٦) في كيفيته: المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة لقوله في الحديث: "تلقاء وجهه".

واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب.

ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط، كذا قال القاضي عياض (¬٧)، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب.

وقالوا: الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط.

واختلف قول الشافعي (¬٨)، فروي عنه استحبابه، وروي عنه عدم ذلك. وقال جمهور أصحابه باستحبابه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 19 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.