Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 21

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها

قال المنذري (¬١): وفيه مقال.

وقال في التقريب (¬٢): لين الحديث.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا النَّسَائِي (¬٣).

قال المنذري (¬٤): وذكر بعضهم أن في إسناده (¬٥) مقالًا.

قوله: (إلى عود) هو واحد العيدان.

قوله: (ولا عمود) هو واحد العمد.

قوله: (الأيسر أو الأيمن) قال ابن رسلان: ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به في الحديث، يعني في رواية أبي داود (¬٦) وعكس ذلك المصنف، ولعلها رواية أحمد (¬٧).

ويكفي في دعوى الأولوية حديث أنه ﷺ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (¬٨).

وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار.

قوله: (ولا يصمد) بفتح أوّله وضم ثالثه، والصمد في اللغة (¬٩): القصد، يقال: أصمد صمد فلان، أي [قصد] (¬١٠) قصده: أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 21 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.