Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 221

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب الثاني] باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
  4. [لا يجب استخدام المنظفات لإزالة أثر دم الحيض]

الحديث الأول أخرجه الترمذي (¬١) أيضًا، (وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن لهيعة) (¬٢). قال إبراهيمُ الحربيُّ: لم يُسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير (¬٣) من حديث خولة بنت حكيم [الأنصارية] (¬٤). قال ابن حجر أيضًا (¬٥): "وإسناده أضعف من الأول". والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارمي (¬٦).

[لا يجب استخدام المنظفات لإزالة أثر دم الحيض]:

قوله: (ولا يضرك أثره) استدل به على عدم وجوب استعمال الحواذ وهو مذهب، الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي، وأكثر أصحاب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 221 (SanadKitab #1218, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.