Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 33

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الثالث] باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة

عَبَّاسًا في بَادِيَةٍ لنَا وَلنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرعى فَصَلَّى رسُولُ الله ﷺ العَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَالنَّسَائِيُّ (¬٢)، وَلِأَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ) (¬٣). [ضعيف]

الحديث [في إسناده عند أبي داود والنسائي: محمد بن عمر بن عليّ (¬٤)، والعباس بن عبيد الله بن العباس (¬٥)، وهما صدوقان.

و] (¬٦) قال المنذري (¬٧): ذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا (¬٨).

قوله: (زار النبي ﷺ إلخ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول.

قوله: (في بادية لنا) الباديةُ: البدْوُ، [وهو] (¬٩) خلاف الحضر.

قوله: (كُلَيْبَةٌ) بلفظ التصغير، وروايةُ أبي داود (¬١٠): "كَلْبَةٌ" بالتكبير.

قوله: (وحمارة) قال في المفاتيح (¬١١): التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث.

قال الجوهري (¬١٢): وربما قالوا: حمارة، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان.

الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة (¬١٣).

وقد اختلف في ذلك.

وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا.

وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود، ولا ذكر أنهما مرّا بين يديه، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 33 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.