Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 39

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

وكذلك حديث عائشة المتقدم (¬١) أخرج المرأة.

والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب.

وحديث: "أن الخنزير والمجوسي واليهودي يقطع" [لا تقوم] (¬٢) بمثله حجة كما تقدم (¬٣)، وفيه أن حديث عائشة المتقدم مشتمل على ذكر الكافر، ورجال إسناده ثقات كما عرفت.

وذهب مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) وحكاه النووي (¬٦) عن جمهور العلماء من السلف والخلف، ورواه المهدي في البحر (¬٧) عن العترة: أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء.

قال النووي (¬٨): وتأوّل هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها.

ومنهم من يدّعي النسخ بالحديث الآخر: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم" (¬٩).

قال (¬١٠): وهذا غير مرضيّ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ (¬١١) وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث: "لا يقطع. صلاة المرء شيء" ضعيف. انتهى.

وروي القول بالنسخ عن الطحاوي (¬١٢) وابن عبد البر (¬١٣)، واستدلا على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 39 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.