Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 44

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني (¬١) والد محمد بن قيس القاصّ (¬٢)، وبقية رجاله ثقات.

قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن] (¬٣) أبي سلمة.

[قوله: ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنت أبي سلمة] (¬٤).

قوله: (هنّ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن.

والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له ﷺ سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله.

٢٠/ ٨٩٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [﵁] (٤) قالَ: قالَ رَسولُ الله ﷺ: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاود) (¬٥). [ضعيف]

الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي (¬٦)، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني (¬٧) بلفظ: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 44 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.