الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني (¬١) والد محمد بن قيس القاصّ (¬٢)، وبقية رجاله ثقات.
قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن] (¬٣) أبي سلمة.
[قوله: ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنت أبي سلمة] (¬٤).
قوله: (هنّ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن.
والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له ﷺ سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله.
٢٠/ ٨٩٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [﵁] (٤) قالَ: قالَ رَسولُ الله ﷺ: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاود) (¬٥). [ضعيف]
الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي (¬٦)، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني (¬٧) بلفظ: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد