قوله: (وركعتين بعد العشاء) زاد البخاري (¬١) في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وركعتين قبل الغداة) إلخ .. فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية، كذا قال الحافظ (¬٢).
والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٣).
وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك (¬٤). وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض، وروي عن الحسن البصري (¬٥) القول بوجوب ركعتي الفجر.