يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآن؟. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬١). [صحيح]
وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة (¬٢) بلفظ: "فصلى ركعتين خفيفتين".
وله حديث آخر عند مسلم (¬٣) وأبي داود (¬٤) والنسائي (¬٥) قال: "كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ (¬٦) والتي في آل عمران: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (¬٧).
وفي رواية لمسلم (¬٨): "وفي الآخرة بـ ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (¬٩) ".
وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود (¬١٠) بلفظ: "ركع ركعتين خفيفتين".
وعن الفضل بن عباس عند أبي داود (¬١١) بلفظ: "فصلى سجدتين خفيفتين".
وعن أسامة بن عمير عند الطبراني (¬١٢) بلفظ: "فصلى ركعتين خفيفتين".
الحديث وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف.
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور (¬١٣)، وخالفت في ذلك الحنفية (¬١٤) فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة، وهو مخالف لصرائح الأدلة.