Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 79

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثالث] باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا

وهذا لا تقوم به حجة.

أما أولًا فلأن في إسناده راويًا لم يسم كما قال الحافظ في الفتح (¬١).

وأما ثانيًا فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة، وقد روت أنه كان يفعله والحجة في فعله، وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته.

(القول السادس): أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، روى ذلك البيهقي (¬٢) عن الشافعي.

وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس بمختص بالاضطجاع.

قال النووي (¬٣): والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة.

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة.

(منها) أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد (¬٤) عن الأعمش، وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي.

قال يحيى بن سعيد (٤): "ما رأيتُه يطلب حديثًا بالبصرة ولا بالكوفة قطُّ، وكنتُ أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أُذاكِرُه بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفًا".

وقال عمرو بن علي الفلاس (٤): "سمعتُ أبا داود يقول: عمد عبدُ الواحد إلى أحاديث كان يُرْسِلُها الأعمش فوصلها، يقول: حدثنا الأعمش، حدثنا مجاهد في كذا وكذا". انتهى.

وهذا من روايته عن الأعمش، وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (٤): "سألتُ يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد، فقال: ليس بشيء".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 79 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.