Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 81

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثالث] باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا

والجواب عن هذا الجواب: أن وروده من فعله ﷺ لا ينافي كونه [ورد] (¬١) من قوله فيكون عند أبي هريرة حديثان:

حديث الأمر به.

وحديث ثبوته من فعله.

على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين.

ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه.

والجواب عن ذلك: أن ابن عمر سئل: هل تنكر شيئًا مما يقول أبو هريرة؟ فقال: لا، وإن أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد ثبت أن النبي ﷺ دعا له بالحفظ (¬٢).

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إنما فيها فعله، والاضطجاع من فعله المجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك وطائفة.

والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة، والسند أن قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ (¬٤) [يتناول] (¬٥) الأفعال كما [يتناول] (٥) الأقوال.

وقد ذهب جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب (¬٦)، وهذا على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد الفعل، وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح.

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 81 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.