Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 89

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، والمشهور عن مالك (¬٣) قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي (¬٤).

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك (¬٥).

والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم (¬٦).

واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث (¬٧).

وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها] (¬٨) تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.

[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

١٦/ ٩٠٧ - (عَنْ عَائِشَةَ [﵂] (¬٩) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١٠) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 89 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.