يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، والمشهور عن مالك (¬٣) قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.
والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي (¬٤).
والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك (¬٥).
والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم (¬٦).
واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث (¬٧).
وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها] (¬٨) تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.
[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
١٦/ ٩٠٧ - (عَنْ عَائِشَةَ [﵂] (¬٩) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١٠) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]